روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | ضوابط.. إحرام المرأة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > ضوابط.. إحرام المرأة


  ضوابط.. إحرام المرأة
     عدد مرات المشاهدة: 4223        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال:  هل تحرم المرأة فيما شاءت، بمعنى أنه ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة؟

الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؟ لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة.

أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض.

الكاتب: سماحة الشيخ  ابن باز

المصدر: موقع لك